إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (520)

1 -

إذا اشترط وفاء الكمبيالة في الدولة بنقد غير متداول فيها، جاز الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعره يوم الاستحقاق، فإذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالنقد المتداول في الدولة حسب سعره في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء.

2 -

ويعتد بسعر الصرف الرسمي لعملة الدولة مقابل العملات الأجنبية، ومع ذلك يجوز للساحب أن يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.

3 -

وإذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل مسما واحدا ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء، افترض ان المقصود نقود بلد الوفاء.

المادة (521)

          لا يقبل الامتناع عن وفاء الكمبيالة إلا إذا ضاعت أو أفلس حاملها.

المادة (522)

          إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة، وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها ان يطالب بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى.

المادة (523)

          إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول، لم تجز المطالبة بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى إلا بأمر من رئيس المحكمة وبشرط تقديم كفيل.

المادة (524)

          يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة ، سواء كانت مقترنة بالقبول أم لا ولم يتمكن من تقديم إحدى نسخها الأخرى، أن يستصدر من رئيس المحكمة أمرا بوفائها، بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلا.

<131>