إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (525)

1 -

في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام المادتين السابقتين، يجب على مالكها، للمحافظة على جميع حقوقه، ان يثبت ذلك في ورقة احتجاج (بروتستو) يحررها في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويعلن للساحب والمظهرين بالأوجه وفي المواعيد المقررة في المادة (537).

2 -

ويجب تحرير ورقة الاحتجاج (البروتستو) وإعلانه ولو تعذر استصدار أمر رئيس المحكمة في الوقت المناسب.

المادة (526)

1 -

يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والأذن له في استعمال اسمه في مطالبته المظهر السابق، ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى الساحب.

2 -

ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل مفقود.

3 -

ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من رئيس المحكمة وبشرط تقديم كفيل.

4 -

وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة.

المادة (527)

          الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر رئيس المحكمة في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة مبرئ لذمة المدين.

المادة (528)

          ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المواد (523، 524، 526) بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم.

الفرع الثاني- الامتناع عن القبول والوفاء

1 - المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء

<132>