إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (529)

1 -

لحامل الكمبيالة، عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق، الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها.

2 -

وللحامل حق الرجوع على هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية:

أ -

في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.

ب -

في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزا غير مجد.

ج -

في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول. ويجوز للضامنين، عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ب و ج أن يقدموا إلى رئيس المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم عريضة بطلب مهلة للوفاء، فإذا رأى رئيس المحكمة مبررا للطلب حدد في أمره الميعاد الذي يجب أن يحصل فيه الوفاء، بشرط إلا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة. ولا يقبل الطعن في هذا الأمر.

المادة (530)

1 -

إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية، لم تجز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي.

2 -

وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة، وبوجه خاص تقديمها للقبول أو عمل ورقة الاحتجاج (البروتستو) أو ما يقوم مقامه إلا في يوم عمل.

3 -

وإذا حدد لعمل أي إجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة، امتد الميعاد إلى اليوم التالي.

4 -

وتحسب من الميعاد أيام العطلة التي تتخلله.

5 -

ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها، ما لم ينص على خلاف ذلك.

<133>