إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (531)

1 -

يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها في ورقة الاحتجاج (البروتستو) عدم القبول أو عدم الوفاء، ويحرر بوساطة مأمور التنفيذ.

2 -

وتشتمل ورقة الاحتجاج (البروتستو) على صورة حرفية للكمبيالة ولما اثبت فيها من عبارات القبول والتظهير، وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو بالوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء.

3 -

ويجب على مأمور التنفيذ المكلف بعمل ورقة الاحتجاج (البروتستو) ان يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته.

4 -

وعلى مأمور التنفيذ قيد أوراق الاحتجاج (البروتستو) بتمامها يوما فيوما، مع مراعاة ترتيب التواريخ، في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول، ويجرى القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس.

5 -

وعلى مأمور التنفيذ، خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر، أن يرسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة بأوراق الاحتجاج (بروتستات) عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر.

6 -

ويمسك مكتب السجل التجاري دفترا لقيد أوراق الاحتجاج (البروتستات). ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الأوراق (البروتستات).

المادة (532)

          يجب عمل ورقة احتجاج (بروتستو) عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للمادة (500) في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل ورقة الاحتجاج (البروتستو) في اليوم التالي.

<134>