إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (533)

1 -

يجب عمل ورقة احتجاج (بروتستو) عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحق وفائها في يوم معين أو بعد مدة من تاريخا أو من تاريخ الاطلاع عليها في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها.

2 -

وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، وجب عمل ورقة احتجاج (بروتستو) عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة في المادة السابقة بشأن ورقة احتجاج (بروتستو) عدم القبول.

المادة (534)

          تغني ورقة احتجاج (بروتستو) عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل ورقة احتجاج (بروتستو) عدم الوفاء.

المادة (535)

1 -

في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، وفي حالة توقيع حجز غير مجد على أمواله، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل ورقة احتجاج (بروتستو) عدم الوفاء.

2 -

وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، وفي حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكون تقديم حكم الإفلاس كافيا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.

المادة (536)

1 -

يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفى حامل الكمبيالة من عمل ورقة احتجاج (بروتستو) عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع، إذا كتب على الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط "الرجوع بلا مصروفات" أو "بدون ورقة احتجاج (بروتستو)" أو أية عبارة أخرى تؤدي هذا المعنى.

2 -

ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك.

<135>