إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



3 -

وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعين، أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده.

4 -

وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط، وعمل الحامل ورقة احتجاج (بروتستو) رغم ذلك، تحمل وحده المصروفات. أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو من ضامن احتياطي فأنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات ورقة الاحتجاج (بروتستو) ان عمل.

المادة (537)

1 -

على حامل الكمبيالة ان يخطر ساحبها ومن ظهرها إليه بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل ورقة الاحتجاج (البروتستو) أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء ان اشتملت على شرط الإعفاء من عمل ورقة الاحتجاج (البروتستو). وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر من ظهر إليه الكمبيالة بتسلمه هذا الإخطار مبينا له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة، وهكذا من مظهر إلى آخر حتى الساحب ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار.

2 -

ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته.

3 -

وإذا لم يعين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه، أو أي بينه بكيفية غير مقروءة اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه.

4 -

ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به على أية صورة، ولو برد الكمبيالة ذاتها.

5 -

ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له. ويعتبر الميعاد مرعيا إذا أرسل الإخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل.

6 -

ولا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المذكور في الفقرات السابقة، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله، بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

<136>