إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (538)

1 -

ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسئولون جميعا بالتضامن نحو حاملها، ولهذا تجوز مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب.

2 -

ويثبت هذا الحق لكل موقع على كمبيالة وفي بقيمتها، تجاه المسؤولين نحوه.

3 -

والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين، ولو كان التزامهم لاحقا لمن وجهت إليه الدعوى ابتداء.

المادة (539)

1 -

لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:

أ - اصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المرفوعة مع العائد المعين في صك الكمبيالة.

ب - العوائد التي يجرى احتسابها وفقا للأسس والقواعد التي تضعها السلطة النقدية المركزية.

ج - مصروفات ورقة الاحتجاج (البروتستو) والإخطارات وغير ذلك من المصروفات.

2 -

وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوى العائد الذي تتقاضاه البنوك مقابل خصم الكمبيالات.

المادة (540)

          يجوز لمن وفى بكمبيالة ان يطالب ضامنيه بما يأتي:

أ - كل المبلغ الذي وفاه.

ب - العوائد المستحقة على المبلغ الذي وفاه طبقا للمعدلات الجاري العمل بها في البنوك.

ج - المصروفات التي تحملها.

المادة (541)

          لا يجوز للمحاكم ان تمنح مهلا للوفاء بقيمة الكمبيالات أو القيام بأي إجراء متعلق بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

<137>