إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (542)

1 -

لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع، أو كان مستهدفا للمطالبة بها، ان يطلب في حالة قيامه بالوفاء، تسلم الكمبيالة مع ورقة الاحتجاج (البروتستو) ومخالصة بما وفاه.

2 -

ولكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.

المادة (543)

          في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة يجوز لمن وفى هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به. ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها بما يفيد أنها طبق الأصل، وأن يسلمه ورقة الاحتجاج (البروتستو) تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره.

المادة (544)

1 -

يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين، عدا قابلها، بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي:

أ - تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع.

ب - عمل ورقة احتجاج (بروتستو) عدم القبول أو عدم الوفاء.

ج - تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الإعفاء من عمل ورقة الاحتجاج (البروتستو).

2 -

ومع ذلك، لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا اثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه.

3 -

وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب، سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء، إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول.

4 -

وإذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الإفادة من هذا الشرط.

<138>