إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (548)

1 -

تشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين (539، 540) مضافا إليها ما دفع من عمولة وأية رسوم أخرى مقررة قانونا.

2 -

وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل، حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبه من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن.

3 -

وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المظهرين، حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الضامن.

المادة (549)

          إذا تعددت كمبيالات الرجوع، لم تجز مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بقيمة كمبيالة رجوع واحدة.

2 - التدخل
المادة (550)

1 -

لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء.

2 -

ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أو مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه.

3 -

ويجوز أن يكون المتدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه إذا لم يقبل الكمبيالة أو أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة.

4 -

ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين، وإلا كان مسئولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

المادة (551)

1 -

يقع القبول بالتدخل في جميع الأموال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.

<140>