إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفصل الرابع
التقادم (عدم سماع الدعوى)

المادة (559)

1 -

كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها أو تجاه الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء تتقادم (لا تسمع الدعوى) بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.

2 -

وتتقادم (لا تسمع) دعوى الحامل تجاه المظهرين أو الساحب الذي قدم مقابل الوفاء بمضي سنة من تاريخ ورقة الاحتجاج (البروتستو) المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت الكمبيالة على شرط الإعفاء من ورقة الاحتجاج (البروتستو).

3 -

وتتقادم (لا تسمع) دعاوي المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من رفع الدعوى عليه.

المادة (560)

1 -

لا تسرى مواعيد التقادم (عدم سماع الدعوى) في حالة رفع الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها.

2 -

ولا يسرى التقادم (عدم سماع الدعوى) إذا صدر حكم بالدين، أو أقر به المدين في صك مستقل إقرارا يترتب عليه تحديد الدين.

المادة (561)

          لا يكون لانقطاع التقادم (عدم سماع الدعوى) من أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.

المادة (562)

          يجب على المدعي عليهم بالدين، رغم انقضاء مدة التقادم (عدم سماع الدعوى) ان يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب إليهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.

<143>