إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الباب الثاني
السند لأمر

المادة (563)

          يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:

1 - شرط الأمر أو عبارة "سند لأمر"مكتوبة في متن السند، وباللغة التي كتب بها.

2 - تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.

3 - اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.

4 - تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

5 - ميعاد الاستحقاق.

6 - مكان الوفاء.

7 - توقيع من أنشأ السند.

المادة (564)

          السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا إلا في الأحوال الآتية:

أ)

إذا خلا السند من بيان مكان إنشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.

ب)

وإذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر الوفاء لدى الاطلاع عليه.

ج)

إذا خلا من بيان مكان الوفاء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكانا للوفاء وموطنا للمحرر في الوقت ذاته - فإذا خلا من ذكر أي مكان للوفاء اعتبر مكان عمل المحرر أو مكان إقامته مكانا للوفاء.

المادة (565)

1 -

الأحكام المتعلقة بالكمبيالة، فيما يختص بتعدد نسخها وصورها، وبتظهيرها، واستحقاقها، ووفائها، والرجوع بسبب عدم الوفاء، وعدم جواز منح مهلة للوفاء، والحجز التحفظي، ورقة الاحتجاج (البروتستو)، وحساب المواعيد وأيام العمل، والرجوع بطريق إنشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل، والتقادم (عدم سماع الدعوى)، تسرى على السند لأمر، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.

<144>