إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



2 -

وتسرى أيضا على السند لأمر القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الاغيار، أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه، واشتراط عائد، والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه، والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض.

3 -

وكذلك تسرى على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.

المادة (566)

1 -

يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة.

2 -

ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (499) للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند. ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر.

3 -

وتبعا مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور.

4 -

وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه بورقة احتجاج (بروتستو) ويعتبر تاريخ ورقة الاحتجاج (البروتستو) بداية لسريان مدة الاطلاع.

الباب الثالث
الشيك

المادة (567)

          فيما عدا الأحكام المذكورة في هذا الباب، تسرى على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.

<145>