إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (570)

1 -

الشيكات الصادرة في الدولة والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلا على بنك. والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.

2 -

ويجب على كل بنك لديه مقابل وفاء، وسلم لدائنه دفتر شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته، ان يكتب على كل شيك منها اسم الشخص الذي تسلم الدفتر.

المادة (571)

1 -

لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني.

2 -

وعلى ساحب الشيك أو الأمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولا شخصيا نحو المظهرين والحامل دون غيرهم.

3 -

وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا لوفائه ولو عمل ورقة احتجاج (البروتستو) بعد المواعيد المعينه.

المادة (572)

1 -

لا قبول في الشيك أو إذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن.

2 -

ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك لاعتماده وتفيد هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير ويتعين على البنك عندئذ تجنيب المقابل وتخصيصه للوفاء بالشيك عند تقديمه.

3 -

ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته.

4 -

ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.

5 -

ويبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلى انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.

<147>