إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (573)

1 -

يجوز اشتراط وفاء الشيك:

أ -

إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه.

ب -

إلى شخص مسمى مع ذكر شرط "ليس لأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، أو عند شطب كلمة لأمر الواردة في صك الشيك المسلم للعميل من البنك.

ج -

إلى حامل الشيك.

2 -

والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة "أو لحامله" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله. وإذا لم يبين اسم المستفيد، اعتبر الشيك لحامله.

3 -

والشيك المشتمل على شرط "عدم القابلية للتداول" لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط.

المادة (574)

1 -

يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه.

2 -

ويجوز سحبه لحساب شخص آخر.

3 -

ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلا في حالة سحبه بين فروع البنك الواحد بعضها البعض أو بينها وبين المركز الرئيسي للبنك، أو في حالة سحبه من منشأة على منشأة أخرى كلتاهما للساحب نفسه. وفي جميع الأحوال يجب ألا يكون الشيك المسحوب مستحق الوفاء لحامله.

المادة (575)

          اشتراط عائد في الشيك يعتبر كأن لم يكن.

المادة (576)

          يجوز اشتراط وفاء الشيك في بنك آخر يوجد في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو في أية جهة أخرى.

<148>