إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (577)

1 -

يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.

2 -

ولا يتحدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه، بل يبقى الدين الأصلي قائما بكل ما له من ضمانات إلى ان توفى قيمة الشيك.

2 - تعدد النسخ والتحريف
المادة (578)

          فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا، إذا كان مسحوبا من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر، أو في جزء من البلد واقع عبر البحار، أو بالعكس، أو كان مسحوبا ومستحق الوفاء في جزء أو أجزاء مختلفة من البلد تقع عبر البحار.

المادة (579)

          إذا سحب شيك في أكثر من نسخة واحدة وجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها، وإلا اعتبر كل نسخة شيكا مستقلا.

المادة ( 580)

          يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه، ما لم يثبت وقوع خطأ جسيم من الساحب المبين اسمه في الشيك أدى إلى حدوث التزوير أو التحريف في البيانات، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

          ويعتبر الساحب مخطئا بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه العناية الواجبة.

الفرع الثاني - تداول الشيك والضامن الاحتياطي
1 - تداول الشيك بالتظهير

المادة (581)

1 -

الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه يكون قابلا للتداول بطريق التظهير وإذا تعددت التظهيرات وجب ان تكون مرقمة حسب تسلسلها.

<149>