إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



2 -

والشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى والمكتوب فيه عبارة "ليس لأمر" أو أية عبارة أخرى في هذا المعنى أو شطبت منه كلمة لأمر الواردة في صك الشيك المسلم للعميل من البنك لا يجوز تداوله إلا باتباع إجراءات حوالة الحق.

3 -

الشيك المستحق الوفاء لحامله يتداول بالتسليم.

4 -

ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.

المادة (582)

          يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة، إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك.

المادة (583)

1 -

يضمن المظهر وفاء الشيك، ما لم يشترط غير ذلك.

2 -

ويجوز له حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان نحو من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.

المادة (584)

          يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير أنه حامله الشرعي متى اثبت أنه صاحب الحق فيه وفقا للتظهيرات المسلسلة والمرقمة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل إليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.

المادة (585)

          التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولا طبقا لأحكام الرجوع ولكن لا يترتب على هذا التظهير ان يصير الصك شيكا لأمر.

<150>