إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (590)

          الشيك المسحوب والمستحق الوفاء في ذات الدولة يجب تقديمه للوفاء خلال ستة شهور.

          وكذلك إذا كان الشيك مسحوبا خارج الدولة ويستحق الوفاء فيها وجب تقديمه للوفاء خلال ستة شهور.

          وتبدأ المواعيد السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره.

          ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء.

المادة (591)

          إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم ، ارجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.

المادة (592)

          على المسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه بشرط ألا يكون الشيك قد انقضى بالتقادم (عدم سماع الدعوى).

          ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله.

          فإذا عارض الساحب لأسباب أخرى غير الواردة في الفقرة السابقة وامتنع البنك عن الوفاء. وعندئذ وجب على قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب الحامل ان يأمر برفض المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية.

المادة (593)

          إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إنشاء الشيك، لم يؤثر ذلك في الأحكام المرتبة عليه.

المادة (594)

          يتعين على البنك المسحوب عليه الوفاء في حدود الرصيد ولو كان غير كاف للوفاء بكامل قيمة الشيك. وفي هذه الحالة يقوم البنك بتسليم الحامل إيصالا يبين فيه القيمة الثابتة في الشيك وما تم

<152>