إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (647)

          تسقط الدعاوي الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد،641، 642، 643، 644، 645، 646 بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.

المادة (648)

          يجوز لقاضي التفليسة بعد سماع أقوال مديرها أن يقرر نفقة للمفلس ولمن يعولهم من أموال التفليسة بناء على طلبه أو طلب من يعولهم.

          ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة بناء على طلب مدير التفليسة أو المفلس أو من تقررت له النفقة أن ينقص مقدار النفقة أو أن يأمر بإلغائها أو أن يزيدها.

          ويوقف دفع النفقة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الأمر المقضي به.

الفرع الثاني - آثار الإفلاس بالنسبة إلى الدائنين
1 - الدائنون بوجه عام

المادة (649)

          تنشأ بقوة القانون بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس جماعة للدائنين من الذين نشأت حقوقهم في مواجهة المفلس بسبب صحيح قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس. وتتمتع هذه الجماعة بالشخصية القانونية ويمثلها مدير التفليسة.

          ولا يعتبر ضمن جماعة الدائنين وفقا للفقرة السابقة أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز خاص، وذلك باستثناء الحالات التي يدخلون فيها التفليسة باعتبارهم دائنين عاديين وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون (النظام).

المادة (650)

          الحكم بشهر الإفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التي على المفلس، سواء كانت ديونا عادية أو كانت ديونا مضمونة بامتياز عام أو خاص.

<171>