إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



3 - أصحاب الديون المضمونة برهن أو
امتياز على عقار

المادة (665)

          إذا جرى توزيع لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات، كان للدائنين المرتهنين للعقارات أو أصحاب حقوق الامتياز عليها أن يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم كدائنين عاديين إذا كانت هذه الديون قد حققت.

          وبعد بيع العقارات وإجراء التوزيع النهائي بحسب مراتب الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز على هذه العقارات، يجب على من تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة أن يرد إلى جماعة الدائنين النصيب الذي حصل عليه من التوزيعات التي أجريت على ثمن بيع المنقولات.

          وإذا كانت مرتبة الدائن لا تؤهله للحصول إلا على جزء من دينه، وجب أن يرد إلى جماعة الدائنين المقدار الزائد عما كان يحصل عليه لو ان توزيع ثمن العقارات المحملة بالرهن أو الامتياز قد تم قبل توزيع ثمن المنقولات ويدخل في التفليسة بالباقي من دينه كدائن عادى.

المادة (666)

          إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات، أو حصل التوزيعان معا، كان للدائنين المرتهنين للعقارات أو أصحاب حقوق الامتياز عليها الذين لم يستوفوا ديونهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات، ان يشتركوا في الباقي لهم مع الدائنين العاديين في قسمة الغرماء، بشروط ان تكون ديونهم قد حققت.

          والدائنون المرتهنون أو أصحاب حقوق الامتياز الذين لم تؤهلهم مرتبتهم للحصول على شيء من ثمن العقارات التي تقع عليها تأميناتهم يعتبرون دائنين عاديين، وتسرى عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائي ان وقع.

<176>