إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفرع الثالث - آثار الإفلاس بالنسبة إلى العقود
المبرمة قبل شهره

المادة (667)

          إذا كان المفلس مستأجرا للعقار الذي يزاول فيه التجارة، فلا يترتب على حكم شهر الإفلاس انتهاء عقد الإيجار. ويكون باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك.

المادة (668)

          يجوز لمدير التفليسة خلال تسعين يوما من تاريخ الحكم بشهر إفلاس، ان يقرر إنهاء إيجار العقار الذي يزاول فيه المفلس تجارته، وذلك بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة، وعلى المدير في هذه الحالة إخطار مؤجر العقار بهذا القرار خلال المدة المذكورة.

المادة (669)

          إذا قرر مدير التفليسة الاستمرار في الإجارة، وجب ان يدفع الأجرة المتأخرة، وأن يقدم ضمانا كافيا بالأجرة المستقبلية، ويجوز للمؤجر خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالاستمرار في الإجارة ان يطلب من المحكمة إنهاء الإجارة إذا كان الضمان غير كاف.

          ولمدير التفليسة، بعد الحصول على إذن من قاضيها، تأجير العقار من الباطن أو النزول عن الإيجار، ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بموجب عقد الإيجار، بشرط ان تكون هناك مصلحة حقيقية وبينة لجماعة الدائنين وأن يتم تعويض المؤجر تعويضا عادلا.

المادة (670)

          إذا أفلس رب العمل لا تنتهي عقود العمل المبرمة معه إلا إذا كانت هناك ضرورة لعدم الاستمرار في استثمار المتجر، وإلا كان لمن أنهيت خدماتهم مطالبة التفليسة بالتعويض.

المادة (671)

          مع مراعاة حكم المادة (271) من هذا القانون (النظام)، تنقضي الوكالة بإفلاس الوكيل أو إفلاس الموكل. ومع ذلك لا تنقضي الوكالة بإفلاس الموكل إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة فيها.

<177>