إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (672)

          لا تنفسخ بصدور حكم إشهار الإفلاس العقود الملزمة للجانبين التي يكون المفلس طرفا فيها، إلا إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية.

          وإذا لم ينفذ مدير التفليسة العقد، جاز للطرف الآخر ان يطلب الفسخ، ويشترك في التفليسة بالتعويض المرتب على الفسخ.

          وكل قرار يتخذه مدير التفليسة بشأن العقد يعرض على قاضيها ليأذن به، ويجوز للطرف الآخر ان يعين لمدير التفليسة مهلة لإيضاح موقفه من العقد.

الفرع الرابع - الاسترداد

المادة (673)

          يجوز لمالك البضاعة الموجودة في حيازة المفلس على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب المالك أو لأجل تسليمها إليه، ان يسترد هذه البضاعة بشرط ان يثبت ملكيته لها وأن تكون موجودة بذاتها في التفليسة.

          وإذا كان المفلس قد أودع البضاعة لدى الغير، جاز لمالكها استردادها من الغير.

          وإذا اقترض المفلس ورهن البضائع تأمينا لهذا القرض، وكان المقرض لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المفلس لها، لم يجز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.

المادة (674)

          يجوز للمالك استرداد ثمن البضائع التي باعها المفلس لحساب هذا المالك إذا لم يكن قد تم الوفاء بالثمن نقدا أو بورقة تجارية أو بالتقاص في حساب جار بين المفلس والمشتري.

المادة (675)

          على المسترد، في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين، ان يدفع لمدير التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس.

<178>