إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (676)

          إذا فسخ عقد البيع بحكم أو بموجب شرط في العقد قبل صدور الحكم بشهر إفلاس المشترى جاز للبائع استرداد البضائع من التفليسة إذا وجدت بذاتها.

          ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس، بشرط ان تكون دعوى الاسترداد أو الفسخ قد رفعت قبل صدور الحكم المذكور.

المادة (677)

          إذا أفلس المشترى قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال عند البائع أو كانت لم تدخل بعد في مخازن المشتري أو مخازن وكيله المخول ببيعها جاز للبائع حبس البضائع أو استرداد حيازتها.

          ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها أو تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بموجب وثيقة ملكية أو وثيقة نقل.

          ويجوز لمدير التفليسة بعد استئذان قاضيها ان يطلب تسليم البضائع بشرط ان يدفع للبائع الثمن المتفق عليه.

          فإذا لم يطلب مدير التفليسة ذلك جاز للبائع ان يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك له في التفليسة.

المادة (678)

          إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المخول ببيعها، لم يجز للبائع ان يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع، كما يسقط حقه في الامتياز عليها.

          وكل شرط أو اتفاق يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع أو الاحتفاظ بامتيازه عليها لا يسرى في مواجهة جماعة الدائنين.

المادة (679)

          يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة المسلمة إلى المفلس لتحصيل قيمتها أو لتخصيصها لوفاء معين، إذا وجدت بذاتها في التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت عند شهر الإفلاس.

<179>