إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا أدرجت الأوراق المذكورة في حساب جار بين طالب الاسترداد والمفلس.

المادة (680)

          لا يجوز استرداد أوراق النقد المودعة عند المفلس إلا إذا كانت مفرزة واثبت المسترد ذاتيتها.

المادة (681)

          لكل شخص ان يسترد من التفليسة ما تثبت ملكيته له من أشياء معينة بذاتها. ولا يجوز لمدير التفليسة أن يسلم المسترد ما يطالب به إلا بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة.

          وإذا رفض مدير التفليسة رد الأشياء المطلوب استردادها وجب عرض النزاع على المحكمة.

المادة (682)

          لا يجوز لأي من الزوجين أن يطالب تفليسة الزوج الآخر بالتبرعات التي يقررها له زوجه التاجر أثناء الزواج بتصرف بين الأحياء أو مضاف إلى ما بعد الموت.

          كما لا يجوز لجماعة الدائنين أن تطالب أيا من الزوجين بالتبرعات التي قدمها لزوجه أثناء الزواج.

المادة (683)

          يجوز لأي من الزوجين، أيا كان النظام المالي المتبع في الزواج، أن يسترد من تفليسة الآخر أمواله المنقولة والعقارية إذا اثبت ملكيته لها. وتبقى هذه الأموال محملة بالحقوق التي كسبها عليها الغير بحسن نية وبسند قانوني.

المادة (684)

          الأموال التي يشتريها زوج المفلس أو التي تشترى لحساب هذا الزوج أو لحساب القصر المشمولين بولاية المفلس من تاريخ احترافه التجارة تعتبر قد اشتريت بنقود المفلس، فتدخل في أصول التفليسة، ما لم يثبت غير ذلك.

<180>