إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لمديرها قبل تقديم التقرير المذكور في الفقرة السابقة خصما من أتعابه.

          ويجوز للمفلس ولأي من الدائنين الطعن في قرار قاضي التفليسة الخاص بتقديرالأتعاب والمصروفات المقررة لمدير التفليسة.

المادة (688)

          يقوم مدير التفليسة بإدارة أموال التفليسة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها. وتسرى في مواجهة المفلس كافة الإجراءات والتصرفات التي يقوم بها مدير التفليسة والتي اقتضتها إدارة أموال التفليسة والمحافظة عليها.

المادة (689)

          إذا تعدد المديرون، وجب أن يعملوا مجتمعين، ويكونوا مسئولين بالتضامن عن إدارتهم.

          ويجوز لقاضي التفليسة أن يقسم العمل بين المديرين، أو يعهد إلى أحدهم بعمل معين، وفي هذه الحالة لا يكون مدير التفليسة مسئولا عن الأعمال التي كلف بها.

          ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة، يجوز للمديرين أن ينيب بعضهم بعضا، ولا تجوز لهم إنابة الغير إلا بإذن من قاضي التفليسة، ويكون مدير التفليسة ونائبه مسئولين بالتضامن.

المادة (690)

          تكون التفليسة مسئولة عن الأخطاء التي يرتكبها مدير التفليسة أثناء وبسبب قيامه بإدارة أموال التفليسة والمحافظة عليها. ويعتبر تعويض الأضرار الناشئة عن هذه الأخطاء دينا على التفليسة.

المادة (691)

          يدون مدير التفليسة في دفتر خاص أولا بأول جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة. وترقم صفحات هذا الدفتر، ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه أو ختمه، ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه.

<182>