إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          ويجوز لقاضي التفليسة وللمراقب المعين من بين الدائنين الاطلاع على هذا الدفتر في كل وقت. وللمفلس، بأذن خاص من قاضي التفليسة، الاطلاع على الدفتر.

المادة (692)

          يجوز للمفلس، وللمراقب المعين من بين الدائنين، الاعتراض لدى قاضي التفليسة على أعمال مديرها قبل إتمامها متى كان لذلك مقتض. ويترتب على الاعتراض وقف إجراء العمل.

          ويجب على قاضي التفليسة أن يفصل في الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

2 - مراقب التفليسة
المادة (693)

          يعين قاضي التفليسة مراقبا أو أكثر للتفليسة يكون من بين جماعة الدائنين.

          ولا يجوز ان يكون المراقب، أو ممثل الشخص الاعتباري المعين مراقبا، زوجا للمفلس أو صهرا له أو قريبا إلى الدرجة الرابعة.

المادة (694)

          يقوم المراقب، بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة، بفحص الميزانية والتقرير المقيمين من المدين، وبمعاونة قاضي التفليسة في الرقابة على أعمال مديرها.

          وللمراقب أن يطلب من مدير التفليسة إيضاحات عن سير إجراءاتها وإيراداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوي المتعلقة بها.

المادة (695)

          لا يتقاضى المراقب أجرا مقابل ما يقوم به من أعمال.

          ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضي التفليسة من تلقاء ذاته، أو بناء على طلب يقدم له من أحد الدائنين أو من جهة الادعاء العام.

          ولا يسأل المراقب إلا عن خطئه الجسيم أمام جماعة الدائنين.

<182>