إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



3 - قاضي التفليسة
المادة (696)

          يتولى قاضي التفليسة، بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة، مراقبة التفليسة ومتابعة سير إجراءاتها وتقرير التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها.

          ويدعو قاضي التفليسة الدائنين إلى الاجتماع في الأحوال المبينة في القانون، ويتولى رئاسة الاجتماعات.

          ولقاضي التفليسة في كل وقت استدعاء المفلس أو ورثته أو عملائه أو مستخدميه أو أي شخص آخر لسماع أقوالهم في شئون التفليسة.

المادة (697)

          تودع القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة إدارة كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدورها وتبلغ لذوي الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول.

المادة (698)

          لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة إلا إذا نص القانون على جواز ذلك، أو كان القرار مما يجوز اختصاص قاضي التفليسة.

          ويكون الطعن في حالة جوازه أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار إلى صاحب الشأن.

          ويجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في الطعن.

الفصل الثاني
حصر موجودات التفليسة
وتحقيق الديون وأقفال التفليسة
لعدم كفاية الموجودات

الفرع الأول - حصر موجودات التفليسة
المادة (699)

          توضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه ومخازنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته. ويندب قاضي التفليسة أحد أعضاء جهة الادعاء

<184>