إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



العام أو أحد موظفي المحكمة لوضع الأختام. ويحرر محضر بوضع الأختام، ويسلم فورا لقاضي التفليسة.

          وإذا تبين لقاضي التفليسة إمكان جرد موجودات المفلس في يوم واحد، جاز له الشروع في الجرد فورا دون حاجة إلى وضع الأختام.

المادة (700)

          لا توضع الأختام على الملابس والمنقولات والأشياء الضرورية للمفلس ولمن يعولهم، وتسلم إليه بقائمة يوقعها هو وقاضي التفليسة.

          ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر، من تلقاء ذاته أو بناء على طلب مدير التفليسة، بعدم وضع الأختام أو برفعها من الدفاتر التجارية والأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها والنقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة والأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها نفقات باهظة والأشياء اللازمة لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار في تشغيله.

          وتجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك، وتسلم لمدير التفليسة.

          ولا تسلم الدفاتر التجارية إلا بعد ان يقوم قاضي التفليسة بإقفالها بحضور المفلس.

المادة (701)

          يأمر قاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها، برفع الأختام لجرد أموال المفلس.

          ويجب ان يبدأ رفع الأختام والجرد خلال خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.

المادة (702)

          يحصل الجرد بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك ومدير التفليسة وكاتب المحكمة ويخطر المفلس بيوم الجرد ويجوز له الحضور.

<185>