إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما قاضي التفليسة أو نائبه ومدير التفليسة وكاتب المحكمة وتودع إحداهما إدارة كتاب المحكمة وتبقى الأخرى لدى مدير التفليسة.

          وتذكر في القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام أو التي رفعت عنها.

          وتجوز الاستعانة بخبير مثمن في إجراء الجرد وتقويم الأموال.

المادة (703)

          لجهة الادعاء العام الحق في حضور الجرد، ولها ان تطلب في كل وقت الاطلاع على الأوراق والدفاتر المتعلقة بالتفليسة، وطلب إيضاحات عن حالتها وسير إجراءاتها وكيفية إدارتها.

المادة (704)

          يجب ان يتم حصر موجودات المفلس بالكيفية المنصوص عليها في المادة (702) وذلك بحضور ورثة المفلس أو بعد إخطارهم بالحضور، إذا شهر الإفلاس بعد وفاء التاجر أو إذا توفي التاجر بعد شهر إفلاسه وقبل الشروع في حصر موجودات التفليسة أو إتمام هذا الحصر.

          ويجوز للورثة أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في حضور حصر موجودات التفليسة والا اختار قاضي التفليسة من ينوب عنهم.

          وفي جميع الأحوال يقوم ورثة المفلس مقامه في شأن الإجراءات الخاصة بالتفليسة.

المادة (705)

          يتسلم مدير التفليسة بعد جرد أموال المفلس ودفاتره وأوراقه ويقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك.

المادة (706)

          إذا لم يكن المفلس قد قدم قائمة بالمركز المالي، وجب على مدير التفليسة أن يتولى القيام بإعداد هذه القائمة فورا وأن يودعها إدارة كتاب المحكمة المخصصة.

<186>