إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (707)

          يتسلم مدير التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس، ويقوم بفضها والاحتفاظ بالرسائل المتعلقة بأعمال المفلس. ويكون للمفلس حق الاطلاع على هذه الرسائل.

المادة (708)

          يقوم مدير التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس.

          ويجوز لمدير التفليسة، بأذن من قاضي التفليسة يصدره بعد أخذ رأي المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره بكتاب مسجل بعلم الوصول، الصلح أو قبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة أو بحقوق للمفلس والإقرار بحق الغير.

المادة (709)

          لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها أو طلب المفلس، وبعد أخذ رأي المراقب، ان يأذن في الاستمرار في تشغيل المتجر إذا اقتضت ذلك مصلحة التفليسة وذلك لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر تتجدد تلقائيا ما لم يأمر قاضي التفليسة بوقف التشغيل.

          ويعين قاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها، من يتولى إدارة المتجر وأجرة، ويجوز تعيين المفلس نفسه للإدارة ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه ضمن النفقة.

          ويشرف مدير التفليسة على من يعين للإدارة، وعليه ان يقدم تقريرا شهريا إلى قاضي التفليسة عن سير الأعمال.

          ويجوز للمفلس ولأمين التفليسة الطعن في القرار الخاص بالاستمرار في تشغيل المتجر.

المادة (710)

          لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها، ان يأذن في بيع الأشياء القابلة للتلف أو تلك التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة، كما يجوز الإذن في بيع أموال من التفليسة للحصول على نقود للصرف على شئونها أو إذا كان البيع يحقق نفعا مؤكدا للتفليسة أو للمفلس.

<187>