إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



ويتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة أما بيع العقار فيتم طبقا للإجراءات المقررة لذلك.

المادة (711)

          تودع المبالغ التي يحصلها مدير التفليسة لحسابها لدى أحد البنوك يعينه قاضي التفليسة.

          وعلى مدير التفليسة أن يقدم إلى قاضيها حسابا بالمبالغ المذكورة خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع.

          ولا يجوز سحب أي من المبالغ المودعة، أو غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة، إلا بأمر من قاضيها.

المادة (712)

          يجوز عند الضرورة لقاضي التفليسة، بعد أخذ رأي المراقب، أن يأمر بإجراء توزيع على الدائنين الذين حققت ديونهم. ويكون التوزيع بموجب قائمة يعدها مدير التفليسة، ويؤشر عليها قاضي التفليسة بإجراء التوزيع.

المادة (713)

          على مدير التفليسة ان يقدم إلى قاضيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه تقريرا عن أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها. يجوز لقاضي التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم التقرير المذكور.

          ويحيل القاضي التقرير مع ملاحظاته إلى جهة الادعاء العام مع إبلاغ المفلس بصورة من التقرير.

          وعلى مدير التفليسة أن يقدم تقارير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها قاضي التفليسة.

الفرع الثاني - تحقيق الديون

المادة (714)

          عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس يقوم مدير التفليسة، بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين، بدعوة الدائنين المقيدة أسماؤهم في دفاتر وسجلات المفلس لتقديم مستنداتهم. وتعلن

<188>