إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (718)

          يرسل مدير التفليسة إلى المفلس والى الدائنين، خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع المذكور في المادة السابقة، نسخة من القائمة والكشف المذكورين مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من دين كل دائن على حده.

          وتقوم إدارة كتاب المحكمة بنشر القائمة والكشف في أول عدد من الجريدة الرسمية يصدر بعد انقضاء ميعاد خمسة الأيام، كما ترسل نسخة منهما إلى قاضي التفليسة.

المادة (719)

          للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون ان ينازع، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر القائمة في الجريدة الرسمية، في الديون المدرجة في القائمة.

          وتسلم المنازعة إلى إدارة كتاب المحكمة، ويجوز إرسالها إليها بكتاب مسجل بعلم الوصول أو ببرقية.

المادة (720)

          يضع قاضي التفليسة، بعد انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليه في المادة السابقة، قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليها، ويؤشر مدير التفليسة على البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من الدين.

          ويجوز لقاضي التفليسة، من تلقاء نفسه، متى تبين له ذلك من ظروف الحال، اعتبار دين متنازع عليه ولو لم تقدم بشأنه منازعة.

المادة (721)

          يفصل قاضي التفليسة في الديون التي تثار في شأنها منازعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة.

          وتخطر إدارة كتاب المحكمة ذوي الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول بميعاد جلسة الفصل في الديون المتنازع عليها وذلك قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، كما تخطرهم بالقرار الصادر في المنازعة فور صدوره.

<190>