إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (722)

          يجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

          ويجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن قبل الفصل فيه أن تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره.

          ولا يجوز قبول الدين مؤقتا إذا رفعت بشأنه دعوى جزائية.

          وإذا كانت المنازعة متعلقة بتأمينات الدين وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا.

          ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائيا أو مؤقتا في إجراءات التفليسة.

المادة (723)

          لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد المقررة في التوزيعات الجارية، وإنما يجوز لهم طلب الاشتراك في توزيعات جديدة إذا كان لها محل.

          ولا يترتب على طلب الاشتراك في توزيعات جديدة وقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة. ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي تقدرها المحكمة تقديرا مؤقتا، وتحفظ لهم حصتهم إلى حين الحكم في الاعتراض.

          وإذا ثبتت ديونهم بعد ذلك، لم تجز لهم المطالبة بحصة في التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة، وإنما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيعه أنصبة ديونهم التي كانت تؤول إليهم لو أنهم اشتركوا في التوزيعات السابقة.

الفرع الثالث - أقفال التفليسة لعدم كفاية الموجودات.
المادة (724)

          إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية موجوداتها قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة الاتحاد، جاز لقاضي التفليسة أن يقضي بأقفالها.

<191>