إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (725)

          يترتب على الحكم بإقفال التفليسة لعدم كفاية موجوداتها ان يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوي الفردية.

          وإذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ على أموال المفلس بموجب أمر أداء، ويجب ان يذكر في هذا الأمر قبول الدين نهائيا والحكم بإقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال.

          ويكون مدير التفليسة مسئولا لمدة سنة من تاريخ الحكم بإقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون.

المادة (726)

          يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة ولجهة الادعاء العام أن يطلب من قاضي التفليسة إلغاء الحكم بإقفالها، إذا ظهرت أموال للمفلس أو آلت إليه أموال تسمح بإعادة السير في إجراءات التفليسة.

          وفي جميع الأحوال يجب ان تدفع بالأولوية مصروفات الإجراءات التي تمت عملا بأحكام المادة (724).

الفصل الثالث
أنواع خاصة من التفليسة
الفرع الأول - إفلاس الشركات

المادة (727)

          مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد الواردة بهذا الفرع تسرى على إفلاس الشركات أحكام الإفلاس بوجه عام ما لم يقض القانون بغير ذلك.

المادة (728)

          فيما عدا شركات المحاصة، والشركات المهنية، والشركات المملوكة للدولة أو التي تمتلك الدولة أكثر من نصف رأس مالها ويكون العمل الذي تمارسه تسيير مرفق عام، يجوز شهر إفلاس أية شركة إذا وقفت من دفع ديونها نتيجة لاضطراب أعمالها.

          ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو كان وقوفها عن الدفع قد حدث وهي في مرحلة التصفية. ويجوز لكل دائن لم يستوف دينه أن يطلب شهر إفلاس الشركة خلال الثلاث سنوات التالية لشطبها من السجل التجاري.

<192>