إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (729)

          يجوز شهر إفلاس شركة الواقع. ويعتبر في حكم شركة الواقع الشركة التي يقضي ببطلانها لأي سبب من أسباب البطلان وذلك بالنسبة للفترة السابقة على الحكم بهذا البطلان.

المادة (730)

          يجوز لدائن الشركة طلب شهر إفلاسها ولو كان شريكا فيها، أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم طلب شهر إفلاس الشركة.

المادة (731)

          لا يجوز لمدير الشركة أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمصفي ان يطلب من المحكمة شهر إفلاس الشركة إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ومن الجمعية العامة غير العادية أو جمعية الشركاء في الشركات الأخرى.

          ويجب أن يشتمل تقرير شهر الإفلاس المنصوص عليه في المادة (616) على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد وقوفها عن الدفع، مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في السجل التجاري.

المادة (732)

          يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها، أو بناء على طلب الشركة أو طلب النيابة العامة، ان يؤجل شهر إفلاس الشركة إذا كان من المحتمل تحسن مركزها المالي خلال الفترة التي تعينها المحكمة. وفي هذه الحالة تأمر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة.

المادة (733)

          يقوم الممثل القانوني للشركة التي شهر إفلاسها بتمثيلها في كل أمر يستلزم فيه القانون (النظام) أخذ رأي المفلس أو حضوره.

<193>