إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (741)

          إذا تبين بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي للوفاء بربع إجمالي التزاماتها المالية للغير جاز للمحكمة، بناء على طلب مدير التفليسة أن تقضي بإلزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم، بالتضامن أو بدون تضامن، بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها، إلا إذا اثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شئون الشركة العناية الواجبة.

الفرع الثاني - التفليسات الصغيرة

المادة (742)

          إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على القيمة التي يحددها قانون كل دولة، جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها، أو بناء على طلب مدير التفليسة أو أحد الدائنين، ان تأمر بإجراء التفليسة وفقا للأحكام المبينة في المادة التالية.

المادة (743)

          في التفليسات الصغيرة المشار إليها في المادة السابقة، لا يعين مراقب للتفليسة، ولا تمنح نفقة للمفلس أو لمن يعولهم، ولا يتغير مدير التفليسة عند قيام حالة الاتحاد، ولا يجرى إلا توزيع واحد للنقود.

الباب الثالث
انتهاء التفليسة
الفصل الأول
انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين

المادة (744)

          يجوز للمحكمة، بعد وضع القائمة النهائية للديون المنصوص عليها في المادة (720)، ان تحكم في كل وقت، بناء على طلب المفلس بإنهاء التفليسة، إذا ثبت أنه وفي كل حقوق الدائنين الذين قدموا في التفليسة، أو أنه أودع عند مدير التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء الديون المذكورة من أصل وعوائد ومصروفات.

<196>