إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



5 -

وفى بعد وقوفه عن الدفع دين أحد الدائنين أضرارا بالباقيين أو قرر تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلا له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح.

6 -

تصرف في بضائعه بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير وقوفه عن الدفع أو شهر إفلاسه أو فسخ الصلح، أو التجأ تحقيقا لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعه للحصول على نقود.

7 -

أنفق مبالغ جسيمة في أعمال المقامرة أو المضاربة في غير ما تستلزمه أعماله التجارية.

المادة (856)

          في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة، يعاقب أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها أو القائمون بتصفيتها (بالعقوبة التي تقررها كل دولة) إذا ثبت أنهم ارتكبوا أحد الأعمال الآتية:

1 -

لم يمسكوا دفاتر تجارية تكفي للوقوف على المركز المالي الحقيقي للشركة.

2 -

امتنعوا عن تقديم البيانات التي يطلبها منهم قاضي التفليسة أو مديرها، أو تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة.

3 -

تصرفوا في أموال الشركة بعد وقوفها عن الدفع بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين.

4 -

وفوا بعد وقوف الشركة عن الدفع دين أحد الدائنين أضرارا بالباقين، أو قرروا تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلا له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح.

5 -

تصرفوا في بضائع الشركة بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير وقوف الشركة عن الدفع أو شهر إفلاسها أو فسخ الصلح، أو التجأوا تحقيقا لهذه الأغراض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.

6 -

أنفقوا مبالغ جسيمة في أعمال المقامرة أو المضاربة في غير ما تستلزمه أعمال الشركة.

7 -

اشتركوا في أعمال تخالف القانون (النظام) أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، أو صادقوا على هذه الأعمال.

<225>