إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          وإذا وجد في مكان الوفاه أحد ذوي الشأن، جاز له أن يتدخل لمراقبه هذه التدابير وأن يطلب من الناقل تسليمه إقرارا بأن أمتعة المتوفي في حيازته.

المادة (219)

          للناقل حبس أمتعة الراكب المسجلة ضمانا لأجرة النقل وغيرها من النفقات التي تستحق له بسبب النقل.

          وللناقل حق امتياز على ثمن هذه الأمتعة لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل. ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.

الفرع الثالث - النقل الجوى

المادة (220)

          فيما لم يرد بشأنه نص خاص، تسرى على النقل الجوى الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل بشأن عقد النقل.

المادة (221)

          يقصد بالنقل الجوى نقل الأشخاص والأشعة أو البضائع بالطائرات مقابل أجر حقيقي. ويعتبر من قبيل الأجر الحقيقي النقل بدون مقابل إذا تم على سبيل الدعاية على طائرات شركات نقل محترفة.

          ويقصد بالأمتعة الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه بالطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء النقل، ولا تشمل الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر.

المادة (222)

          يجب على الناقل إصدار وثيقة النقل الجوى تتضمن البيانات الأساسية الخاصة بعقد نقل الأشخاص أو البضائع. ويجب أن تشمل وثيقة النقل الجوي على وجه الخصوص بيان بتنبيه الراكب أو المرسل بان النقل يتم وفقا لأحكام المسئولية المحدودة ، وإلا امتنع الناقل التمسك بهذه الأحكام.

<61>