إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (223)

          يسأل الناقل الجوي عن تعويض الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أو أصابته بجروح أو بأي أذى جسماني آخر، إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء تواجد الراكب في المكان المخصص لانتظار الصعود إلى الطائرة وحتى تسلم الراكب لأمتعته في مكان الوصول.

المادة (224)

          يسأل الناقل الجوي عن تعويض الضرر الذي يحدث في حالة هلاك أو ضياع الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوى.

          ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل، وذلك منذ تسلم الناقل لها وتسليمها في مكان الوصول.

          ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل بري أو بحري يقع خارج المطار. على أنه إذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ النقل الجوي بالقصد الشحن أو التسليم أو النقل من طائرة إلى أخرى وجب افتراض أن الضرر نتج عن حادث وقع أثناء فترة النقل الجوي ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة (225)

          يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع.

المادة (226)

          يعفى الناقل الجوى من المسئولية إذا اثبت أنه وتابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها.

المادة (227)

          يعفى الناقل الجوى من المسئولية إذا اثبت أن الضرر كله قد نشأ بخطأ من المضرور أو كان بسبب حالته الصحية. ويكون للمحكمة أن تخفض من مسئولية الناقل إذا اثبت أن خطأ المضرور، أو حالته الصحية، قد ساهم في إحداث الضرر.

<62>