إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (231)

          إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعي الناقل، جاز له أن يتمسك بالحدود القصوى للتعويض المنصوص عليها في المادة (229) إذا ثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منه أثناء وسبب تأدية وظيفته.

          ويجب أن لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعيه معا تلك الحدود.

          ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل أن يتمسك بالحدود القصوى للتعويض إذا ثبت أن الضرر ناشئ عن فعل أو امتناع من جانبه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بادراك احتمال حدوث ضرر.

المادة (232)

          يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوى من المسئولية أو بتحديدها بأقل من الحدود القصوى للتعويض المنصوص عليها في المادة (229).

          ومع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية أو بتحديدها في حالة هلاك الشيء محل النقل أو تلفه بسبب طبيعته أو عيب ذاتي فيه.

المادة (233)

          تسلم المرسل إليه الأمتعة أو البضائع دون تحفظ يعد قرينة على تسلمه لها في حالة جيدة ومطابقة لوثيقة النقل ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة (234)

          على المرسل إليه في حالة تلف الأمتعة أو البضائع أن يوجه احتجاجا إلى الناقل فور اكتشاف التلف وعلى الأكثر خلال سبعة أيام، بالنسبة إلى الأمتعة وأربعة عشر يوما بالنسبة إلى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها. وفي حالة التأخير يجب أن يوجه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوما على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة أو البضائع تحت تصرف المرسل إليه.

<64>