إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (239)

          لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه العاقدان. ويعتبر في حكم العمل الشخص الذي كان يحوز الشيء المرهون لحساب الراهن والقلق على أن تكون حيازته لحساب الدائن المرتهن.

          وفي جميع الأحوال يتعين أن تبقى حيازة الشيء المرهون بيد من تسلمها حتى انقضاء الرهن.

المادة (240)

          يعتبر الدائن المرتهن أو الشخص العدل الذي عينه المتعاقدان حائزا للشيء المرهون إذا وضع تحت تصرفه على النحو الذي يحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء أصبح في حراسته ، أو إذا تسلم صكا يمثل الشيء المرهون وكان هذا الصك يعطي حائزه دون غيره حق تسلم هذا الشيء.

المادة (241)

          يعتبر الرهن ضمانا لدين قائم. كما يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي.

المادة (242)

          يتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية بثبوت كتابي يذكر فيه رهن هذه الحقوق، ويقيد الرهن في سجلات الجهة التي أصدرت الصكوك ويؤشر له على الصكوك ذاتها.

          ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك الأمر عن طريق التظهير الذي يذكر فيه أن القيمة للضمان أو للرهن.

          ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لحاملها عن طريق ثبوت كتابي يذكر فيه رهن هذه الحقوق مع إخطار الجهة التي أصدرت هذه الصكوك بحصول الرهن.

          وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. وإذا كان الصك مودعا لدى الغير، اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معينا في الإيصال تعيينا كافيا وأن يوافق المودع لديه على حيازته لحساب الدائن المرتهن.

<66>