إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (243)

          يثبت الرهن بالنسبة إلى المتعاقدين وفي مواجهة الغير بجميع طرق الإثبات.

المادة (244)

          إذا ترتب الرهن على مال مثلي، بقي الرهن قائما ولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر بذات القيمة والنوع.

          وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثيلة، جاز للمدين الراهن أن يسترده ويستبدل به غيره، بشرط أن يكون منصوصا على ذلك في عقد الرهن، وأن يقبل الدائن البدل، وذلك مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الإفلاس ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة (245)

          على الدائن المرتهن أو العدل الذي يحوز الشيء المرهون أن يسلم المدين، إذا طلب المعين ذلك، إيصالا يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له.

المادة (246)

          يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون وأن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد. وإذا كان الشيء المرهون ورقة تجارية التزم الكائن المرتهن باتخاذ كافة الإجراءات التي يتطلبها القانون لحماية الحق الثابت في الورقة واستيفاء قيمتها عند حلول الأجل.

          وتسرى الأحكام السابقة على العدل الذي يكون الشيء المرهون في حيازته.

          ويلتزم الراهن بجميع المصروفات التي يتكبدها الدائن المرتهن أو العمل في هذا الشأن.

<67>