إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (247)

          لا يجوز للدائن المرتهن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل. وعليه أن يستثمر الشيء المرهون وأن يستعمل جميع الحقوق المتعلقة به لحساب الراهن، وأن يقبض قيمته وأرباحه وعوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها.

          ويخصم الدائن المرتهن من قيمة ما قبضه من مبالغ ومقابل استعماله للشيء ما يكون قد أنفقه في المحافظة على الشيء المرهون وما تكبده من مصروفات وما يستحقه من عوائد ثم من أصل الدين المضمون بالرهن، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (248)

          يكون الدائن المرتهن أو العدل مسئولا عن هلاك الشيء المرهون أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى عيب ذاتي في الشيء أو إلى سبب أجنبي لا دخل له فيه.

المادة (249)

          إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه، كان للدائن المرتهن، بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ إعذار المدين بالوفاء، أن يطلب بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة المختصة، الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه.

المادة (250)

          لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من رئيس المحكمة المختصة ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل العيني إن وجد، مع بيان المكان الذي يجرى فيه البيع وتاريخه وساعته.

          وإذا تقرر الرهن على عدة أموال، كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجرى عليه البيع، ما لم يتم الاتفاق بين العاقدين على ترتيب معين للأموال التي يجرى عليها البيع.

          وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.

<68>