إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (251)

          يجري البيع في الزمان والمكان الذي يعينهما رئيس المحكمة المختصة وبالمزاد العلني إلا إذا عين رئيس المحكمة طريقة أخرى للبيع.

          وإذا كان الشيء المرهون صكا متداولا في سوق الأوراق المالية، أمر الرئيس لبيعه في هذا السوق بمعرفة أحد الوسطاء. وإذا كان الصك ورقة تجارية غير متداولة في سوق الأوراق المالية، يتم بيعها بإذن من رئيس المحكمة عن طريق التظهير الناقل للملكية، دون التزام المظهر بالضمان.

          ويستوفي الكائن المرتهن بطريق الامتياز أصل دينه وعوائده وما يكون قد تكبده من مصروفات وذلك من الثمن الناتج من البيع.

المادة (252)

          إذا كان الشيء المرهون معرضا للهلاك أو التلف، أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة، ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله، جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة الترخيص ببيعه فورا بأية طريقة يعينها الرئيس وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.

المادة (253)

          إذا انخفضت القيمة السوقية للشيء المرهون بحيث أصبحت غير كافية لضمان الدين، كان للدائن أن يطلب من الراهن تكملة الضمان بمقدار ما حدث من انخفاض وذلك خلال ميعاد معين.

          وإذا رفض الراهن ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان كان للدائن أن ينفذ على الشيء المرهون باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 249 إلى 251.

المادة (254)

          إذا كان الشيء المرهون صكا لم يدفع ثمنه بالكامل، التزم الراهن متى وجب الوفاء بالجزء غير المدفوع أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم على الأقل، وإلا جاز للدائن المرتهن أن يطلب بيع الصك باتباع الإجراءات القانونية المقررة.

<69>