إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (255)

          يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يتم وقت تقرير الرهن أو بعده يعطي الدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله، الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه بدون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 249 إلى 251.

          ومع ذلك يجوز للقاضي بناء على طلب الدائن المرتهن أن يأذن بتملك المرتهن للشيء المرهون أو جزءا منه وفاء للدين على أن يحسب عليه بالقيمة التي يقدرها الخبراء.

الفصل الرابع
الوكالة التجارية والممثلون التجاريون

الفرع الأول
الوكالة التجارية

1 - أحكام عامة

المادة (256)

          الوكالة - على وجه عام - هي عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني معين.

          والوكالة التجارية، وأن احتوت على توكيل مطلق، تنصرف فقط إلى الأعمال التجارية ما لم يتفق صراحة على غير ذلك.

          وإن كانت الوكالة التجارية خاصة بعمل معين، كان للوكيل صلاحية القيام بالأعمال المرتبطة واللازمة لإنجاز هذا العمل.

المادة (257)

          تكون الوكالة التجارية بأجر، إلا إذا اتفق صراحة على أنها بدون مقابل. وفي جميع الأحوال يتعين على الوكيل أن يبذل في تنفيذ الوكالة التجارية عناية التاجر العادي.

<70>