إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (258)

          يتم تحديد أجر الوكيل بالاتفاق، وإلا جرى تحديده حسب الإجراء السائد في المهنة أو بحسب العرف، أو حسب ما يقدره القاضي.
ويستحق الوكيل الأجر بمجرد إبرام التصرف الذي كلف به، وإذا ثبت أن تعذر إبرام الصفقة بسبب يرجع إلى الموكل. وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل إلا تعويضا يتناسب مع الجهود التي بذلها وذلك طبقا لما يقضي به العرف. فإذا لم يوجد عرف قدرت المحكمة التعويض.

المادة (259)

          لا يجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة، إلا إذا كان مرخصا له بذلك من قبل الموكل.

          وإذا رخص للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين شخص النائب، فان الوكيل لا يكون مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما يصدره له من تعليمات.

          وفي حالة الترخيص للوكيل بتعيين نائب عنه، وفقا لحكم الفقرة السابقة، يكون لكل من الموكل ونائب الوكيل حق الرجوع مباشرة لكل منهما على الآخر.

المادة (260)

          على الوكيل أن يلتزم بالتعليمات الآمرة الصادرة إليه من الموكل وإلا كان مسئولا عن الأضرار التي تنتج عن ذلك. أما التعليمات الإرشادية التي يصدرها إليه الموكل فيكون للوكيل حرية التصرف والتقدير بشأنها حسبما تقتضيه ظروف تنفيذ الوكالة.

          وإذا تحقق للوكيل أن تنفيذ الوكالة حسب التعليمات الآمرة الصادرة إليه من الموكل يلحق بالأخير ضررا بالغا، كان على الوكيل أن يرجئ تنفيذ الوكالة إلى أن يراجع الموكل.

المادة (261)

          يجوز للوكيل أن يرجئ تنفيذ الوكالة إذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشأنها حتى يتلقى هذه التعليمات. ومع ذلك إذا اقتضت الضرورة الاستعجال في تنفيذ الوكالة، أو كان الوكيل مأذونا بالعمل في حدود ما هو مفيد وملائم، كان له أن يقوم بالتنفيذ حسبما تقتضيه مصلحة الموكل وبعد اتخاذ الحيطة اللازمة.

<71>