إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (262)

          لا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب منه الموكل ذلك، أو كان إجراء التأمين تستلزمه طبيعة الشيء أو يقضي به العرف.

المادة (263)

          يكون الوكيل مسئولا عن الأضرار التي تلحق بالأشياء التي يحوزها لحساب الموكل ما لم تكن هذه الأضرار ناتجة عن سبب أجنبي لا دخل للوكيل فيه أو عن عيوب في هذه الأشياء أو كانت هذه الأضرار مما يلحق بالأشياء بحكم طبيعتها.

المادة (264)

          إذا تبين للوكيل أن أضرارا لحقت بسبب السفر بالأشياء التي تسلمها لحساب الموكل، كان عليه أن يتخذ التدابير العادلة للمحافظة عليها والحد من تفاقم الضرر.

          وإذا كانت الأشياء التي يحوزها الوكيل لحساب الموكل مما يتهددها التلف السريع أو معرضة لخطر الهبوط في القيمة، ولم يتمكن الوكيل من مراجعة الموكل أو راجعه ولم تصله تعليمات بشأنها في ميعاد مناسب، كان للوكيل أن يطلب من المحكمة، على وجه الاستعجال، الأذن ببيعها بالطريقة التي يعينها.

المادة (265)

          يلتزم الوكيل بموافاة الموكل بالمعلومات الضرورية أولا بأول بما يصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم كشف حساب عنها.

          ويجب أن يكون كشف الحساب مطابقا للحقيقة. فإذا تضمن عن عمد بيانات كاذبة جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بهذه البيانات فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض. وإذا أغفل كشف الحساب عن عمد بيانات جوهرية كان للموكل حق طلب إدراجها والمطالبة بالتعويض.

          وفي جميع الأحوال لا يستحق الوكيل أجرا عن الصفقات المذكورة.

<72>