إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (280)

          يحدد الاتفاق الاجر الذي يتقاضاه وكيل العقود. ويجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة تحتسب على أساس ثمن البيع إلى العملاء.

المادة (281)

          ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك، يستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي يبرمها الموكل مباشرة أو بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعيه.

          ويستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي تتم وكذلك عن تلك التي يرجع عدم تمامها إلى فعل الموكل.

المادة (282)

          يتعين على الموكل أن يقدم لوكيل العقود جميع المعلومات والتسهيلات اللازمة لتنفيذ الوكالة، وأن يزوده، على وجه الخصوص، بالمواصفات والنماذج والرسوم والعينات وغير ذلك من البيانات التي تمكنه من ترويج السلع موضوع الوكالة.

المادة (283)

          يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل. وله ان يباشر باسمه جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق. كما يلتزم بتزويد موكله بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه.

          ولا يجوز له في غير الحالات التي يصرح بها القانون أن يفشي أسرار موكله التي تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء الوكالة.

المادة (284)

          تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة. فلا يجوز للموكل إنهاء العقد دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزما بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله وما فاته من فرص الكسب.ويبطل كل اتفاق على خلاف ذلك.

<76>