إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الدفتر. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك. ويجوز الاعتداد في مواجهة البنك بالبيانات الأخرى المدونة في دفاتر البنك والتي لم يتم قيدها في دفتر التوفير.

الفرع الثاني - وديعة الأوراق المالية
المادة (373)

          وديعة الأوراق المالية عقد يتم بمقتضاه إيداع أوراق مالية لدى بنك، أو مؤسسة مالية مرخص لها بذلك، لحفظها ومباشرة الحقوق الناشئة عنها لحساب المودع وذلك مقابل أجر.

المادة (374)

          على البنك أن يبذل في المحافظة على الأوراق المودعة عناية الوديع بأجر ويبطل كل اتفاق على خلاف ذلك.

          ومع ذلك لا يكون البنك مسئولا عن هلاك الأوراق المودعة متى كان ذلك راجعا إلى قوة قاهرة.

المادة (375)

          لا يجوز للبنك أن يستعمل لحسابه الأوراق المالية المودعة لديه ولا يجوز له أن يتخلى عن حيازة هذه الأوراق إلا بسبب يستلزم ذلك.

المادة (376)

          يلتزم البنك بتحصيل ما تغله الأوراق المودعة من عوائد وكل مبلغ آخر يستحق بسببها، وكذلك تحصيل قيمتها عند استحقاقها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

          ويقوم البنك بإيداع المبالغ التي قبضها في حساب المودع ويضعها تحت تصرفه.

          ويلتزم البنك بالقيام بكل عملية تكون لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالأوراق المودعة لديه مثل تسلم أسهم المنح ومباشرة حقوق الاكتتاب في الأسهم الجديدة، وحقوق التحويل وحقوق الاستبدال وحقوق الشراء.

<97>