إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (388)

          يتملك المستفيد المبلغ المحول إليه وذلك من لحظة قيده في حسابه. ويجوز للآمر الرجوع في أمر النقل إلى أن يتم هذا القيد.

          ومع ذلك إذا اتفق على أن يتقدم المستفيد مباشرة بأمر النقل إلى البنك فلا يجوز للآمر الرجوع في أمر النقل، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بإفلاس الآمر أو المستفيد.

المادة (389)

          إذا لم يكن رصيد الآمر كافيا وكان أمر النقل موجها مباشرة إلى البنك من الآمر بالنقل، جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الأمر، على أن يخطر بذلك فورا. وإذا وافق البنك على تنفيذ الأمر بكامل قيمته اعتبر المبلغ الزائد عن رصيد الحساب بمثابة تسهيلات ائتمانية مقدمة من البنك إلى الآمر بالنقل.

          وإذا كان الأمر بالنقل مقدما من المستفيد يقوم البنك بقيد المبلغ الفعلي الموجود في رصيد الآمر لحساب المستفيد ما لم يرفض المستفيد ذلك. ويتعين على البنك بأن يؤشر على أمر النقل بما تم بخصوص تنفيذ أمر النقل.

          ويكون للآمر حق التعرف في الرصيد الفعلي الموجود في حسابه إذا رفض البنك تنفيذ أمر النقل أو رفض المستفيد قيد المبلغ في حسابه.

المادة (390)

          إذا تقدم عدة مستفيدين مباشرة إلى البنك جملة واحدة وفي يوم واحد ولم يكن البنك قد قام بتنفيذ أي من أوامر النقل التي يحملونها وكان مجموع هذه الأوامر تجاوز رصيد الآمر، كان من حقهم طلب توزيع الرصيد الفعلي بينهم بنسبة حقوقهم.

المادة (391)

          لا يجوز إجراء التوزيع المشار إليه في المادة السابقة إلا في أول يوم عمل تال ليوم التقديم، وذلك دون الإخلال بتطبيق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (389) من هذا القانون.

<100>