إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (402)

          يكون للشخص الذي قام بالخصم الحق في استرداد الورقة التجارية المخصومة وذلك قبل حلول ميعاد الاستحقاق على ان يلتزم برد المبلغ الذي تسلمه إضافة إلى عائد عن المدة التي انقضت من تاريخ الخصم حتى تاريخ الاسترداد.

          كما يجوز للمدين الأصلي استرداد الورقة قبل حلول ميعاد الاستحقاق على أن يراعى تسوية المبلغ الثابت في الورقة على أساس خصم عائد عن المدة من تاريخ الاسترداد حتى تاريخ الاستحقاق.

المادة (403)

          تعتبر باطلة عمليات الخصم التي تتم على أوراق تجارية لا تمثل مديونية حقيقية مثل أوراق المجاملة والأوراق الوهمية.

المادة (404)

          يلتزم المستفيد بان يرد إلى البنك القيمة الثابتة في الورقة التجارية المخصومة إذا لم يقم المدين الأصلي بالوفاء في ميعاد الاستحقاق.

المادة (405)

          يكون للبنك قبل المدين الأصلي في الورقة التجارية والمستفيد من الخصم وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن الورقة التي تم خصمها.

          ومع ذلك يجوز الاتفاق على أن يقوم البنك بإعادة ملكية الورقة إلى المستفيد عند حلول أجل الاستحقاق ليقوم المستفيد على مسئوليته باتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل قيمتها.

المادة (406)

          إذا قيدت القيمة المستحقة عن عملية خصم الورقة التجارية في الحساب الجاري للمستفيد يكون للبنك إلغاء هذا القيد بقيد عكسي عند رد الورقة إلى المستفيد أو عند عدم قيام المدين الأصلي بالوفاء في ميعاد الاستحقاق، مع إخطار المستفيد من الخصم بهذا القيد.

<103>